أحمد بن عبد الرزاق الدويش
128
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3594 ) س 2 : رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم ، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28 رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال ، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28 يوما ؟ ج 2 : العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده ، وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه ، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال ، وهو بين أظهرهم ، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ لأن الشهر يكون 29 أحيانا و 30 أحيانا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز